باب
باب: في ميراث ابن الملاعنة
١٩ مدخلًا
-
٢٬٩٩٣
أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال في ابن الملاعنة قال: «ميراثه لأمه»
-
٢٬٩٩٤
أخبرنا معاذ بن هانئ، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه؟ قال: «لأمه وأهلها»
-
٢٬٩٩٥
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي، قال: قال علي، في ابن الملاعنة: «ترك أخاه لأمه، وأمه، لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما فيصير للأخ الثلث، وللأم الثلثان» وقال ابن مسعود: «لأخيه السدس، وما بقي فللأم»
-
٢٬٩٩٦
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي، في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا، قال: «المال لابن الأخ»
-
٢٬٩٩٧
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال»
-
٢٬٩٩٨
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: «ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه» وقال قتادة: عن الحسن: «لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه»
-
٢٬٩٩٩
أخبرنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود، قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: «للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان» وقال زيد بن ثابت: «للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال»
-
٣٬٠٠٠
حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أنبأنا يونس، وحميد، عن الحسن، قال: «ترثه أمه» يعني: ابن الملاعنة
-
٣٬٠٠١
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي، قالا: «ترثه أمه»
-
٣٬٠٠٢
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى أخ لي، من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه» وقال سفيان: «المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه»
-
٣٬٠٠٣
أخبرنا محمد، حدثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه. قال: «الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه»
-
٣٬٠٠٤
أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة قالا: «عصبته عصبة أمه»
-
٣٬٠٠٥
حدثنا أبو الوليد الحلبي موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «ميراث ولد الملاعنة لأمه». قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ قال: «له السدس»
-
٣٬٠٠٦
حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، قال: «ولد الملاعنة لأمه، ترث فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال»
-
٣٬٠٠٧
أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا تلاعنا، فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه. يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية، جلد "
-
٣٬٠٠٨
حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين: «أنه ترثه عصبة أمه، وهم يعقلون عنه»
-
٣٬٠٠٩
حدثنا سهل بن حماد، أنبأنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له -: «ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف، جلد قاذفه»
-
٣٬٠١٠
أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال: «جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه» وقال مكحول: «فإن ماتت الأم، وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس من ابن ابنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يحرزه الجد وحده إذا لم يكن غيره»
-
٣٬٠١١
أخبرنا محمد بن العلاء، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي، رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه. فقال: «إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء» فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبته
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.