تخطَّ إلى المحتوى
٤

باب

باب: في ابنة وأخت

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٩٢١

    أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: «قضى معاذ بن جبل، باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف»

  2. ٢٬٩٢٢

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب، والأم مع البنت حتى حدثه الأسود «أن معاذ بن جبل، جعل للبنت النصف، وللأخت النصف» فقال: «أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، فأخبره بذاك» وكان قاضيه بالكوفة

  3. ٢٬٩٢٣

    حدثنا بشر بن عمر، قال: سألت ابن أبي الزناد، عن رجل ترك بنتا وأختا؟ فقال: «لابنته النصف، ولأخته ما بقي»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.