باب
باب: ميراث القاتل
١٠ مدخلًا
-
٣٬١١٩
حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن الحكم، قال: «إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ، ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته» قال: وكان عطاء يقول ذلك
-
٣٬١٢٠
حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، قال: " رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث "
-
٣٬١٢١
حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: «أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره»
-
٣٬١٢٢
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»
-
٣٬١٢٣
حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»
-
٣٬١٢٤
حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات شك أبو النعمان -؟ قال: «يتوارثان»
-
٣٬١٢٥
حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي، قال: «القاتل لا يرث ولا يحجب»
-
٣٬١٢٦
حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي، قال: «لا يورث القاتل»
-
٣٬١٢٧
حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
-
٣٬١٢٨
أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.