تخطَّ إلى المحتوى
٤١

باب

باب: ميراث القاتل

١٠ مدخلًا

  1. ٣٬١١٩

    حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن الحكم، قال: «إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ، ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته» قال: وكان عطاء يقول ذلك

  2. ٣٬١٢٠

    حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، قال: " رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث "

  3. ٣٬١٢١

    حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: «أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره»

  4. ٣٬١٢٢

    أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»

  5. ٣٬١٢٣

    حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»

  6. ٣٬١٢٤

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات شك أبو النعمان -؟ قال: «يتوارثان»

  7. ٣٬١٢٥

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي، قال: «القاتل لا يرث ولا يحجب»

  8. ٣٬١٢٦

    حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي، قال: «لا يورث القاتل»

  9. ٣٬١٢٧

    حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»

  10. ٣٬١٢٨

    أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.