تخطَّ إلى المحتوى
٢٤

باب

باب: الوصية للعبد

١ مدخلًا

  1. ٣٬٢٩١

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: «إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.