٢٤
باب
باب: الوصية للعبد
١ مدخلًا
-
٣٬٢٩١
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: «إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.