تخطَّ إلى المحتوى
٣١

باب

باب: في الرجل يوصي لغير قرابته

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٣١٠

    حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان، قالا: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: «هي حيث جعلها»، قال: فقلنا: إن الحسن، يقول: «يرد على الأقربين»، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا

  2. ٣٬٣١١

    حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن، قال: " إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذكر والأنثى فيه سواء "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.