باب
باب: من قال: لا يجوز
٤ مدخلًا
-
٣٬٣٣٥
حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم
-
٣٬٣٣٦
حدثنا عمرو بن عون، أنبأنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»
-
٣٬٣٣٧
حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»
-
٣٬٣٣٨
حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.