تخطَّ إلى المحتوى
٣٩

باب

باب: من قال: لا يجوز

٤ مدخلًا

  1. ٣٬٣٣٥

    حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم

  2. ٣٬٣٣٦

    حدثنا عمرو بن عون، أنبأنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»

  3. ٣٬٣٣٧

    حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»

  4. ٣٬٣٣٨

    حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.