تخطَّ إلى المحتوى
٧٢

باب

باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود

٣ مدخلًا

  1. ١٬٣٥٤

    أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود فإني مهما أسبقكم حين أركع، تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم حين أسجد، تدركوني حين أرفع»

  2. ١٬٣٥٥

    حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أحدكم - أو ألا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار - أو صورته صورة حمار؟ -»

  3. ١٬٣٥٦

    أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا زائدة، حدثنا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال: «إني أراكم من خلفي وأمامي»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.