تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢٠

باب

باب النهي عن المسألة

١ مدخلًا

  1. ١٬٦٩٠

    أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، أن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال: «يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.