باب
باب في زكاة الفطر
٥ مدخلًا
-
١٬٧٠٢
أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين»، قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: «مالك كان يقول به»
-
١٬٧٠٣
أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر»، قال ابن عمر: «فعدله الناس بمدين من بر»
-
١٬٧٠٤
حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجا أو معتمرا، فقال: «إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر»، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه»، قال أبو محمد: «أرى صاعا من كل شيء»
-
١٬٧٠٥
حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط»
-
١٬٧٠٦
أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: كنا نعطي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.