باب
باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها
٣ مدخلًا
-
١٬٧٦٠
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: «لا تصومي إلا بإذنه»
-
١٬٧٦١
أخبرنا محمد بن أحمد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه»
-
١٬٧٦٢
أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد، إلا بإذنه»، " قال: في النذور تفي بها "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.