تخطَّ إلى المحتوى
٢٠

باب

باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها

٣ مدخلًا

  1. ١٬٧٦٠

    أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: «لا تصومي إلا بإذنه»

  2. ١٬٧٦١

    أخبرنا محمد بن أحمد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه»

  3. ١٬٧٦٢

    أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد، إلا بإذنه»، " قال: في النذور تفي بها "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.