باب
باب ما يلبس المحرم من الثياب
٣ مدخلًا
-
١٬٨٣٩
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى هو ابن سعيد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران»
-
١٬٨٤٠
أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أخبرني ابن عباس، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». قال: قلت: - أو قيل - أيقطعهما؟ قال: لا
-
١٬٨٤١
أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، قال: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين، فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.