تخطَّ إلى المحتوى
٩

باب

باب هل تخرج المرأة في عدتها

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٠٣٢

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: دخلت على مروان، فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرها أن تنتقل» ، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك؟ - قال عروة - فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: «إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم»

  2. ٢٬٠٣٣

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس: «يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول»

  3. ٢٬٠٣٤

    حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا روح، ح وحدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا حجاج بن محمد، جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.