تخطَّ إلى المحتوى
١٢

باب

باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬١٦٩

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»

  2. ٢٬١٧٠

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة: أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.