باب
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٣ مدخلًا
-
٢٬١٨١
حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
-
٢٬١٨٢
حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
-
٢٬١٨٣
حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.