تخطَّ إلى المحتوى
٢٠

باب

باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن

٣ مدخلًا

  1. ٢٬١٨٧

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»

  2. ٢٬١٨٨

    حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»

  3. ٢٬١٨٩

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.