تخطَّ إلى المحتوى
٢٢

باب

باب بيع العربان

٢ مدخلًا

  1. ٢٬١٩٢

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»

  2. ٢٬١٩٣

    حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد، كاتب مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» . قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، فيعطيه دينارين عربونا، فيقول إن لم أشتر الدابة فالديناران لك، وقيل: يعني والله أعلم، أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما، أو أقل، أو أكثر، ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.