تخطَّ إلى المحتوى
٢٤

باب

باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها، وضربة الغائص

٢ مدخلًا

  1. ٢٬١٩٦

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص»

  2. ٢٬١٩٧

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.