تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٣٧

باب

باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٢٢٦

    حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»

  2. ٢٬٢٢٧

    حدثنا عمران بن موسى الليثي قال: حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا أبو عوانة، وحماد بن زيد، قالا: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» ، قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام

  3. ٢٬٢٢٨

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.