تخطَّ إلى المحتوى
٤٣

باب

باب الخراج بالضمان

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٢٤٢

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه»

  2. ٢٬٢٤٣

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.