تخطَّ إلى المحتوى
٥٦

باب

باب الحيوان بالحيوان نسيئة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٢٧٠

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

  2. ٢٬٢٧١

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.