تخطَّ إلى المحتوى
٦٥

باب

باب ما للمرأة من مال زوجها

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٢٩٣

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وأبو عمر الضرير، قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»

  2. ٢٬٢٩٤

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة - وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة - من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا "

  3. ٢٬٢٩٥

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها» ، قالوا: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك من أفضل أموالنا»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.