وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب القضاء بالقرعة
٤ مدخلًا
-
٢٬٣٤٥
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، «أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»
-
٢٬٣٤٦
حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها»
-
٢٬٣٤٧
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»
-
٢٬٣٤٨
حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: «أتقران لهذا بالولد؟» فقالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: «أتقران لهذا بالولد؟» فقالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: «أتقران لهذا بالولد؟» قالا: لا، «فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.