تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٣٢١

    حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»

  2. ٢٬٣٢٢

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك بينة؟» قلت: لا، قال لليهودي: «احلف» ، قلت: إذا يحلف فيه فيذهب بمالي، فأنزل الله سبحانه {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلخ الآية

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.