تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب المزارعة بالثلث والربع

٤ مدخلًا

  1. ٢٬٤٤٩

    حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

  2. ٢٬٤٥٠

    حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه» ، فتركناه لقوله

  3. ٢٬٤٥١

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له فضول أرضين فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»

  4. ٢٬٤٥٢

    حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.