تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

١٠٧

باب

باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

٣ مدخلًا

  1. ٦٠٠

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل» ، فقلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذا»

  2. ٦٠١

    حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل» فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا، قال: «نعم، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق، أو علا، أشبهه الولد»

  3. ٦٠٢

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.