وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
١٢٩
باب
باب من وقع على امرأته وهي حائض
١ مدخلًا
-
٦٥٠
حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يتصدق بنصف دينار»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.