باب
باب النهي عن ذلك
٣ مدخلًا
-
٣٧٣
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»
-
٣٧٤
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» . قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه
-
٣٧٥
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.