تخطَّ إلى المحتوى
٣٤

باب

باب النهي عن ذلك

٣ مدخلًا

  1. ٣٧٣

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»

  2. ٣٧٤

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» . قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه

  3. ٣٧٥

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.