وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر
٥ مدخلًا
-
٥٥٢
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة، عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا، فسله، فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يأمرنا أن نمسح، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام»
-
٥٥٣
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل على مسألته، لجعلها خمسا»
-
٥٥٤
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة أيام» أحسبه قال: «ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين»
-
٥٥٥
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة»
-
٥٥٦
حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.