تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب حد الزنا

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٥٤٩

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي حتى أقول، قال: «قل» . قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس، على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» قال هشام: فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها

  2. ٢٬٥٥٠

    حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.