تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

١٥

باب

باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٦٤٧

    حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها»

  2. ٢٬٦٤٨

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.