وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها
٢ مدخلًا
-
٢٬٦٤٧
حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها»
-
٢٬٦٤٨
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.