تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٣٦

باب

باب الحامل يجب عليها القود

١ مدخلًا

  1. ٢٬٦٩٤

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى يكفل ولدها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.