تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب دية الخطأ

٤ مدخلًا

  1. ٢٬٦٢٩

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «جعل الدية اثني عشر ألفا»

  2. ٢٬٦٣٠

    حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون» . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان عقله في البقر، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء، على أهل الشاء ألفي شاة "

  3. ٢٬٦٣١

    حدثنا عبد السلام بن عاصم قال: حدثنا الصباح بن محارب قال: حدثنا حجاج بن أرطاة قال: حدثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور»

  4. ٢٬٦٣٢

    حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل الدية اثني عشر ألفا» . قال: وذلك قوله: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: 74] . قال: بأخذهم الدية

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.