تخطَّ إلى المحتوى
٩٠

باب

باب جزاء الصيد، يصيبه المحرم

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٠٨٥

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد»

  2. ٣٬٠٨٦

    حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حسين المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في بيض النعام، يصيبه المحرم، ثمنه "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.