تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢

باب

باب النهي عن اقتناء الكلب، إلا كلب صيد، أو حرث، أو ماشية

٣ مدخلًا

  1. ٣٬٢٠٤

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»

  2. ٣٬٢٠٥

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن أبي شهاب، حدثني يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها، الأسود البهيم، وما من قوم اتخذوا كلبا، إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، أو كلب حرث، إلا نقص من أجورهم، كل يوم، قيراطان»

  3. ٣٬٢٠٦

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم قيراط» فقيل له: أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي. ورب هذا المسجد

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.