باب
ما نهي عنه من اللباس
٣ مدخلًا
-
٣٬٥٥٩
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين فأما اللبستان: فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء "
-
٣٬٥٦٠
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد، يفضي بفرجه إلى السماء "
-
٣٬٥٦١
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.