تخطَّ إلى المحتوى
١٢

باب

باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع

٢ مدخلًا

  1. ١٬٦٦٧

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل - وقال: علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب - قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال: «ادن فكل» قلت: إني صائم، قال «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام» والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم، كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم

  2. ١٬٦٦٨

    حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن الجريري، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.