باب
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
٢ مدخلًا
-
١٬٧٩٣
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
-
١٬٧٩٤
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.