تخطَّ إلى المحتوى
١

باب

باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن

١ مدخلًا

  1. ١

    حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» قال مالك: «ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له» قال مالك: " أحسن ما سمعت في هذه الآية {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] إنما هي بمنزلة هذه الآية، التي في {عبس وتولى} [عبس: 1]، قول الله تبارك وتعالى: {كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة} [عبس: 12]

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.