وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
٢٢
باب
باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
١ مدخلًا
-
أثر
قال مالك: " السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.