Chapter
باب الزكاة في العين من الذهب والورق
4 entries
-
٤
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق «لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: «هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟» فإذا قال: نعم، «أخذ من عطائه زكاة ذلك المال»، وإن قال: لا. «أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا»
-
٥
وحدثني عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: «هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟» قال: فإن قلت: نعم. «أخذ من عطائي زكاة ذلك المال». وإن قلت: لا. «دفع إلي عطائي»
-
٦
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
-
٧
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه قال: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان» قال مالك: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا. كما تجب في مائتي درهم» قال مالك: «ليس في عشرين دينارا، ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا، وازنة، ففيها الزكاة. وليس فيما دون عشرين دينارا عينا، الزكاة. وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة. رأيت فيها الزكاة. دنانير كانت أو دراهم» قال مالك: في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: «أنها لا تجب فيها الزكاة. وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم» قال مالك: في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة، أو غيرها فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: «أنه يزكيها. وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت» وقال مالك: في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها، فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا، «أنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد، وخراجهم وكراء المساكين، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك، الزكاة. قل ذلك أو كثر. حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه " وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء: " إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم، فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا، ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» قال مالك: «وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها» قال مالك: «ومن أفاد ذهبا أو ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها»
References and details are on the sources page.