٣٠
باب
باب من لا تجب عليه زكاة الفطر
١ مدخلًا
-
٥٦
حدثني يحيى عن مالك «ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، زكاة. إلا من كان منهم يخدمه، ولا بد له منه. فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر، ما لم يسلم لتجارة كانوا، أو لغير تجارة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.