تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها "

٤ مدخلًا

  1. ١٢

    حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»

  2. ١٣

    وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت «تخرج من أموالنا الزكاة»

  3. ١٤

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت «تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها، من يتجر لهم فيها»

  4. ١٥

    وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه «اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير» قال مالك: «لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان الولي مأمونا. فلا أرى عليه ضمانا»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.