تخطَّ إلى المحتوى
٢٤

باب

باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

٧ مدخلًا

  1. ٧٦

    حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة. تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه. فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه. فسألهم رمحه. فأبوا. فأخذه. ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك. فقال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله»

  2. ٧٧

    وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن الزبير بن العوام كان «يتزود صفيف الظباء وهو محرم» قال مالك: «والصفيف القديد»

  3. ٧٨

    وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي، مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل معكم من لحمه شيء»

  4. ٧٩

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري، عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة، وهو محرم. حتى إذا كان بالروحاء، إذا حمار وحشي عقير. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي، وهو صاحبه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله: شأنكم بهذا الحمار؟ «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق»، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده. «لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزه»

  5. ٨٠

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة، وجد ركبا من أهل العراق محرمين. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة. فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به. فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده

  6. ٨١

    وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة. فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه. فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك. فقال: «بم أفتيتهم؟» قال فقلت: أفتيتهم بأكله، قال فقال عمر: «لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك»

  7. ٨٢

    وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب. حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وجدوا لحم صيد. فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له. فقال: «من أفتاكم بهذا؟» قالوا: كعب. قال: «فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا». ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد. فأفتاهم كعب أن يأخذوه، فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك. فقال: «ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟» قال: هو من صيد البحر. قال: «وما يدريك؟» قال: يا أمير المؤمنين. والذي نفسي بيده. إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، ومن أجلهم صيد، فإني أكرهه. وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين، فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك: فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: «فليس عليه أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله» قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، «إنه حلال للمحرم أن يصطاده»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.