تخطَّ إلى المحتوى
٥٩

باب

باب العمل في النحر

٣ مدخلًا

  1. ١٨١

    حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه»

  2. ١٨٢

    وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء»

  3. ١٨٣

    وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان «ينحر بدنه قياما» قال مالك: " لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر. وإنما العمل كله يوم النحر: الذبح ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق. لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.