تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٨

باب

باب العمل في كفارة اليمين

٢ مدخلًا

  1. ١٢

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «من حلف بيمين فوكدها، ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»

  2. ١٣

    وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان «يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: «أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم» قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة. أنه إن كسا الرجال، كساهم ثوبا ثوبا. وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا. وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.