تخطَّ إلى المحتوى
٥

باب

باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة

٣ مدخلًا

  1. ٩

    حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»

  2. ١٠

    وحدثني عن مالك، عن عمارة بن صياد، أن عطاء بن يسار، أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا «نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة قال مالك» وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة، أن الرجل ينحر عنه، وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها، ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد "

  3. ١١

    وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه قال: «ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة» قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.