باب
باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر
٤ مدخلًا
-
١
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه قال: «رميت طائرين بحجر، وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا»
-
٢
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان «يكره ما قتل المعراض والبندقة»
-
٣
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان «يكره أن تقتل الإنسية، بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه» قال مالك: " ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى "
-
٤
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده» قال وسمعت مالكا يقول: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك. ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.