Chapter
باب ميراث أهل الملل
5 entries
-
١٠
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر»
-
١١
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، قال: «فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب»
-
١٢
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: «يرثها أهل دينها»، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك؟ فقال له عثمان: " أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها "
-
١٣
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز: أن «أجعل ماله في بيت المال»
-
١٤
وحدثني عن مالك، عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب «أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب» قال مالك: «وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو، فوضعته في أرض العرب، فهو ولدها يرثها إن ماتت، وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة، ولا ولاء، ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه» قال مالك: «وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث، فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه»
References and details are on the sources page.