Chapter
باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
3 entries
-
٣٣
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: «ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك»
-
٣٤
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: " أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا " قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب
-
٣٥
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها إنها «لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة أو ما أشبه ذلك يزوجها عبده أو غير عبده»
References and details are on the sources page.