تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

١ مدخلًا

  1. ١٦

    حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب، سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها؟ فقال سعيد بن المسيب: «يخرج بها إن شاء» قال مالك: «فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة، وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.